العضوية والخدمات الشروط والأحكام، سياسة الخصوصية

تُصدر هذه الشروط والأحكام الخاصة بالعضوية والخدمات عن شركة أوريجين فيتنس ذ.م.م، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، تأسست وقائمة وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحمل رخصة تجارية رقم 1477601 (المشار إليها فيما يلي باسم "المركز")، وتُحكم هذه الشروط وأحكام العضويات والخدمات التكميلية المقدمة من المركز.

تنبيه مهم: يتوجب على مقدم الطلب، قبل تقديم طلب الانضمام، قراءة التفاصيل التجارية المحددة وقواعد النادي المرفقة أو ذات الصلة وإشعار الخصوصية. يُعد التأشير على الخانة (أو خانات) القبول الإجباري وتقديم طلب الانضمام بمثابة تقديم طلب إلكتروني من مقدم الطلب وفقًا للأحكام الموضحة أدناه.

1- وثائق العقد والطلب الإلكتروني والتعريفات

1-1 وثائق العقد وترتيب أسبقيتها

في حال انعقاد الاتفاقية وفقًا للبند 1-3، فإن الاتفاقية المبرمة بين كلٍ من المركز ومقدم الطلب في شأن العضوية و/أو الخدمة التكميلية ("الاتفاقية") تتكون من: (أ) التفاصيل التجارية المحددة والمقدمة في طلب الانضمام؛ (ب) هذه الشروط؛ (ج) قواعد النادي المتاحة مع طلب الانضمام.

لا يُشكل طلب الانضمام الإلكتروني جزءًا من الاتفاقية إلا بالقدر الذي تُستنسخ فيه تفاصيله أو تُدرج صراحةً في الاتفاقية الموقعة خطيًا.

في حالة وجود أي تعارض، تُرجح أحكام الاتفاقية الموقعة خطيًا على هذه الشروط فيما يتعلق بالتفاصيل التجارية الخاصة بالعضو، وتُرجح هذه الشروط على قواعد النادي. يُوضح إشعار الخصوصية كيفية معالجة البيانات الشخصية ويُطبق إلى جانب الأحكام التجارية للاتفاقية دون أن يؤدي بمفرده إلى تعديلها.

1-2 الطلب الإلكتروني والتوقيع

يقدم مقدم الطلب طلب الانضمام من خلال استكمال البيانات المطلوبة وتحديد خطة العضوية والخدمة التكميلية والتفاصيل التجارية الأخرى، بحسب الأحوال.

يمكن تقديم الطلب إلكترونياً، عن طريق تحديد خانة أو خانات القبول الإلزامية وتفعيل الأمر النهائي "إرسال" أو "انضمام" أو "سداد"، أو ما يعادل ذلك في الخطوة النهائية عبر الموقع الإلكتروني للمركز أو التطبيق أو أي وسيلة أخرى يسمح بها المركز.

يُعد كل إجراء من هذا القبيل بمثابة توقيع من مقدم الطلب وتقديم عرض للدخول في الاتفاقية وفقًا للتفاصيل المدونة في الطلب، ولا يُعد ذلك تنفيذاً للاتفاقية أو قبولاً من المركز أو بدءًا لأي عضوية أو خدمة.

يجوز للمركز الاحتفاظ بالسجل الإلكتروني الناتج والاعتماد عليه، كما يجوز له طلب التحقق الإضافي. لا يضمن تقديم الطلب في حد ذاته انعقاد الاتفاقية؛ إذ لا تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ إلا بموجب البند 1-3.

1-3 مراجعة طلبات الانضمام وقبولها ورفضها

ما لم يُنص صراحة على خلاف ذلك، فإن جميع الإعلانات وعروض الأسعار وأوصاف خطط العضوية والمواد الترويجية الصادرة عن المركز تُعتبر دعوات للتقديم وتخضع للتوافر والأهلية وقبول المركز للطلب ذي الصلة بموجب البند 1-3.

يخضع كل طلب لمراجعة المركز. وقبل قبول الطلب، يجوز للمركز التحقق من الهوية والعمر والأهلية والمعلومات وصلاحية السداد وأي مسألة تتعلق بالصحة أو السلامة أو العقوبات أو الاحتيال تكون ذات صلة بصورة معقولة. ويجوز للمركز رفض أي طلب لسبب مشروع وقابل للتبرير بصورة موضوعية، بما في ذلك وجود قيود على الطاقة الاستيعابية أو عدم استيفاء متطلبات الأهلية المُفصح عنها أو تعذر إتمام إجراءات التحقق المعقولة أو الاشتباه في وجود احتيال أو إساءة استخدام لوسائل السداد أو وجود إخلال جوهري سابق أو مبلغ مستحق غير مُسدد أو وجود قيد قانوني أو تنظيمي أو متعلق بالسلامة أو بمقدم خدمة السداد. ولن يرفض المركز أي طلب استنادًا إلى سبب يحظره القانون واجب النفاذ.

فيما يتعلق بالعضوية، وبعد إجراء المراجعة الأولية، يجوز للمركز دعوة المتقدم للحضور إلى النادي للتحقق من الهوية أو الأهلية، ولمزيد من النظر في الطلب، وإذا قرر المركز المضي قدمًا، لإبرام الاتفاقية وتوقيعها فعليًا. ولا تُعد الدعوة، أو تأكيد الموعد أو رسائل الإعداد أو طلب الوثائق أو أي إشعارات مماثلة بمثابة قبول لطلب الانضمام أو تعهدًا بإبرام الاتفاقية أو تأكيدًا بالموافقة على الطلب.

يُعد التوقيع الخطي للمتقدم تأكيدًا على طلب الانضمام واستمرارًا لإيجابه. ولا تنعقد الاتفاقية إلا عندما يوقع ممثل مخول من المركز على ذات الاتفاقية خطيًا عقب المراجعة النهائية.

يُقر مقدم الطلب والمركز ويوافقان صراحةً على أن أيًا مما يلي، سواء منفردين أو مجتمعين، لا يُعد قبولاً من المركز أو إبرامًا للاتفاقية أو انعقادًا لها:

(أ) تفويض أي دفعة مالية أو تحصيلها أو استلامها؛

(ب) إصدار إيصال استلام أو فاتورة أو رقم عضوية أو بيانات اعتماد الدخول أو حجز؛

(ج) الإشعار الآلي بالاستلام أو الرسائل الصادرة تلقائيًا عن النظام أو رسائل الترحيب؛

(د) الدعوة للحضور إلى النادي؛

(هـ) إنشاء حساب أو ملف تعريف شخصي؛ أو

(و) ظهور العضوية أو الطلب على الموقع الإلكتروني للمركز أو تطبيق الجوال أو أي منصة أخرى تابعة له على أنه «نشط» أو «مُفعّل» أو «جاري» أو «مُعتمد» أو «مؤكد» أو تحت أي وصف مماثل.

لا يُعد أي وضع من هذا القبيل للنظام سوى إجراء إداري يُعرض للعلم والإشارة فقط، ولا يُنشئ اتفاقية ولا يُعد دليلاً على وجودها.

تُستلم أي دفعة مالية يتم تحصيلها قبل تاريخ النفاذ بصورة مشروطة، وذلك أثناء نظر المركز في الطلب. ولا تُعد هذه الدفعة قبولًا للطلب أو تنفيذًا تعاقديًا أو مقابلًا يُنشئ اتفاقية، كما لا تمنح مقدم الطلب حق الدخول إلى النادي أو الحصول على خدمات العضوية. وفي حال رفض المركز للطلب أو عدم إبرام الاتفاقية، يقوم المركز بفك حجز أي تفويض بالسداد أو رد المبلغ المحصل إلى وسيلة السداد الأصلية دون تأخير غير مبرر، وذلك دون إخلال بإجراءات التحقق المشروعة والقوانين السارية.

ويجوز تصحيح أي خطأ واضح في الأسعار أو الأوصاف قبل تاريخ النفاذ، وذلك بإشعار مقدم الطلب ودعوته إلى تأكيد الطلب أو سحبه؛ ولا يجوز استخدام هذا الخطأ لإعادة صياغة عملية شراء مقبولة لخدمة إضافية أو عضوية بصورة أحادية الجانب.

يمكن أن تشكل أي معلومات جوهرية غير صحيحة أو احتيالية أو مضللة يتم اكتشافها بعد تاريخ النفاذ إخلالًا جوهريًا ويترتب عليها تعليق العضوية أو إنهاؤها وفقًا لهذه الشروط.

ويُعد الطلب المتعلق بخدمة إضافية مقبولًا عندما يؤكد المركز عملية الشراء أو يُفعّل الاستحقاق ذي الصلة عقب إتمام الدفعة المالية وتحصيلها بنجاح. وعندئذ، تصبح الاتفاقية فيما يتعلق بالخدمة الإضافية سارية.

في حال عدم قبول الطلب أو عدم تفعيل العضوية أو الاستحقاق ذي الصلة، يقوم المركز، دون تأخير غير مبرر وكما يقتضي القانون، بفك حجز أي تفويض بالسداد أو برد أي دفعة مالية محصلة إلى وسيلة السداد الأصلية. ويجوز أن تشكل أي معلومات جوهرية غير صحيحة أو احتيالية أو مضللة يتم اكتشافها بعد القبول أو التفعيل إخلالًا جوهريًا، وقد يترتب عليها، حسب مقتضى الحال، تعليق العضوية أو إنهاؤها بموجب القسم 8، أو تعليق الخدمة الإضافية أو إنهاؤها بموجب شروط الخدمة السارية والقانون.

1-4 التعريفات

فئة الوصول: يُقصد بها المناطق والمرافق والخدمات الأساسية في النادي المشمولة بالعضوية، كما هو موضح في الطلب.

الإضافة: يُقصد بها استحقاق إضافي للدخول أو المشاركة أو الخدمة يتم شراؤه بصورة منفصلة عن خطة العضوية أو بشكل مستقل عنها.

الاتفاقية: يُقصد بها الوثائق المحددة في البند 1-1، والتي تصبح سارية وفقًا للبند 1-3.

الطلب: يُقصد به الطلب الإلكتروني أو الخطي المقدم من شخص والذي يشكل عرضًا لإبرام اتفاقية أو تعديلها فيما يتعلق بعضوية أو خدمة إضافية والمقدم على أساس هذه الشروط وقواعد النادي وخضوعًا لها ويشمل الاختيارات والإقرارات والإقرارات بالعلم والموافقة والسعر والمدة وغيرها من البيانات المسجلة عند تقديمه.

التطبيق: يُقصد به تطبيق الجوال الخاص بالمركز أو أي منصة رقمية أخرى للعضوية تابعة له.

تاريخ استحقاق الدفعة: يُقصد به التاريخ الذي تستحق فيه دفعة مالية أو قسط.

فترة الفوترة: يُقصد بها فترة الخدمة التي تتعلق بها الدفعة المالية المتكررة، والتي تُحتسب وفقًا للذكرى الشهرية، ما لم ينص الطلب بوضوح على أساس آخر.

يوم العمل: يُقصد به أي يوم بخلاف يوم السبت أو الأحد أو العطلة الرسمية في دبي.

المركز: يُقصد بها شركة أوريجين فيتنس ذ.م.م، كما هي محددة أعلاه، والتي تعمل تحت الاسم التجاري «أوريجين». وتشير عبارات «نحن» و«لنا» و«الخاص بنا» إلى المركز.

النادي: يُقصد به مقر مركز اللياقة البدنية الذي يديره المركز والمحدد في الطلب.

قواعد النادي: يُقصد بها القواعد التشغيلية وقواعد السلوك والحماية والسلامة والحجز والمرافق المنفصلة والمتاحة مع الطلب والتي يتم تحديثها بصورة قانونية بموجب القسم 11.

العميل: يُقصد به العضو أو الشخص الذي تم قبول طلبه للحصول على خدمة إضافية من المركز دون أن يكون ذلك الشخص حاملًا لعضوية. وفي حال قيام العميل بشراء خدمة إضافية أو استخدامها دون أن يكون حاملًا لعضوية، تسري الإشارات إلى «العضو» الواردة في الأقسام 7 و10 إلى 12 و13 و15 إلى 19 على ذلك العميل بالقدر ذي الصلة بالخدمة الإضافية، ولا تسري الأحكام التي تتعلق بطبيعتها بالعضوية فقط. وبالنسبة إلى العميل الذي يقل عمره عن 18 عامًا ولا يحمل عضوية، تسري الإشارات إلى «العضو» الواردة في القسم 6 على ذلك العميل بالقدر ذي الصلة بالخدمة الإضافية.

تاريخ النفاذ: يُقصد به التاريخ الذي يوقع فيه ممثل مفوض من المركز على الاتفاقية ذات الصلة بالتوقيع المقابل، وفقًا للبند 1-3.

تاريخ الانتهاء: يُقصد به آخر تاريخ لعضوية محددة المدة، بعد تعديله وفقًا لأي تجميد معتمد أو تمديد خطي.

حدث القوة القاهرة: يُقصد به حدث خارج عن السيطرة المعقولة للمركز، على النحو المبين في البند 11-6.

العضو ذات الصلة: يُقصد به الشخص الذي ترتبط عضويته الشخصية بترتيب ثنائي أو عائلي.

التغيير السلبي الجوهري: يُقصد به انخفاض جوهري ومستمر في الخدمة الأساسية المُسددة، بحيث يعتبره العضو المعقول تغييرًا جوهريًا، على النحو المبين في البند 11-3.

العضو: يُقصد به الشخص الذي تم إبرام اتفاقية عضويته؛ وفي حال كان العضو أقل من 18 عامًا، تسري أيضًا التزامات التعاقد والسداد على الولي أو الواصي القانوني المتعاقد.

العضوية: يُقصد بها علاقة الخدمة الشخصية التي تنشأ بموجب الاتفاقية.

خطة العضوية: يُقصد بها الخطة التي تحدد المدة والحد الأدنى للمدة وأساس التجديد وفقًا للبند 2-5.

الحد الأدنى للمدة: يُقصد به الحد الأدنى من الالتزام بالخدمة والسداد الذي تم اختياره وبيانه في الطلب.

تاريخ الافتتاح الرسمي: يُقصد به التاريخ الذي يفتتح فيه النادي رسميًا أمام دخول الأعضاء بصورة عامة، مع إتاحة المرافق الأساسية المشتراة بصورة معقولة. ولا يُعد الدخول التجريبي أو الترويجي أو بدعوات فقط أو الدخول المحدود قبل ذلك التاريخ تاريخ الافتتاح الرسمي.

الجهة المُسددة الأساسية: يُقصد بها الشخص البالغ المسؤول عن عملية السداد بموجب ترتيب ثنائي أو عائلي أو عن عضو يقل عمره عن 18 عامًا. ولأغراض ذلك، يُعامل مقدم الطلب أو العميل الذي يقل عمره عن 18 عامًا معاملة العضو الذي يقل عمره عن 18 عامًا.

إشعار الخصوصية: يُقصد به الإشعار المنفصل الصادر عن المركز والذي يوضح كيفية معالجته للبيانات الشخصية.

تاريخ البدء: يُقصد به التاريخ المذكور في الاتفاقية الموقعة فعليًا باعتباره التاريخ الذي تبدأ فيه مدة العضوية، وفقًا لما ينظمه كذلك البند 2-1.

إجمالي السعر المتعهد به: يُقصد به إجمالي السعر شاملًا ضريبة القيمة المضافة المستحق السداد عن الحد الأدنى للمدة، حتى إذا تم سداده على أقساط.

ضريبة القيمة المضافة: يُقصد بها ضريبة القيمة المضافة بالسعر الساري قانونًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

2- بدء العضوية وتنظيمها

2-1 تاريخ البدء والعضويات السابقة على الافتتاح

تُبرم الاتفاقية في تاريخ النفاذ. وتبدأ مدة العضوية في تاريخ البدء المحدد في الاتفاقية الموقعة فعليًا.

ويُحتسب الحد الأدنى للمدة وتاريخ الانتهاء ورسوم العضوية اعتبارًا من تاريخ البدء، مع مراعاة التمديد المركزر للعضويات السابقة على الافتتاح بموجب هذا البند.

وفي حال سبق تاريخ بدء العضوية تاريخ الافتتاح الرسمي، فلا يحق للعضو دخول النادي أو استخدامه قبل تاريخ الافتتاح الرسمي، باستثناء أي دخول تجريبي أو ترويجي أو بدعوة فقط أو أي دخول آخر يأذن به المركز صراحةً. وفي تاريخ الافتتاح الرسمي، يُمدد تاريخ الانتهاء، وكذلك الحد الأدنى للمدة، حيثما ينطبق، تلقائيًا يومًا بيوم بعدد الأيام التقويمية التي تبدأ من تاريخ البدء، بما في ذلك اليوم، وحتى اليوم السابق على تاريخ الافتتاح الرسمي، والتي لم يكن خلالها الدخول العام للأعضاء إلى النادي متاحًا. ولا يترتب على هذا التمديد زيادة في إجمالي السعر المتعهد به أو إنشاء أي قسط إضافي أو أي رسوم عضوية أخرى.

وفي حال تأخر تاريخ الافتتاح الرسمي، يستمر احتساب التمديد تلقائيًا حتى تاريخ الافتتاح الرسمي الفعلي.

وفي حال تأخر تاريخ الافتتاح الرسمي لأكثر من 30 يومًا تقويميًا بعد تاريخ الافتتاح المركز والمسجل في الاتفاقية المبرمة والموقعة فعليًا، يجوز للعضو إنهاء الاتفاقية بموجب إشعار خطي في أي وقت بعد انقضاء فترة الـ 30 يومًا المذكورة وقبل تاريخ الافتتاح الرسمي.

ويقوم المركز، في أقرب وقت ممكن بصورة معقولة، بإشعار مقدم الطلب أو العضو بالتاريخ المعدل متى أمكن تحديده بصورة معقولة.

ويسري الإنهاء عند استلام المركز لإشعار العضو. وعند الإلغاء، يقوم المركز برد جميع الدفعات المالية المحصلة مقابل خدمات العضوية التي لم يتم تقديمها إلى وسيلة السداد الأصلية، مع مراعاة إجراءات التحقق المسموح بها قانونًا.

2-2 عدم تأجيل تاريخ البدء بناءً على طلب العضو

لا يجوز تأجيل تاريخ البدء بناءً على طلب العضو.

2-3 الحد الأدنى للالتزام والالتزام بالسداد

تستمر كل عضوية طوال الحد الأدنى للمدة المحددة والمختارة في الطلب. ويلتزم العضو، أو الدافع الأساسي، حيثما يقتض السياق، بسداد الدفعات المالية المستحقة عن تلك الفترة، سواء استخدم العضو العضوية أم لم يستخدمها، ما لم تنص الاتفاقية أو الاتفاق الخطي المبرم مع المركز أو القانون واجب التطبيق على خلاف ذلك.

ولا يؤدي عدم الاستخدام أو تغير الظروف الشخصية أو فقدان الرغبة في الاستمرار، في حد ذاته، إلى إلغاء العضوية أو الإعفاء من سداد الدفعات المالية. ويخضع الإلغاء أو الإنهاء خلال الحد الأدنى للمدة لأحكام القسم 8. وتظل الدفعات المالية المستحقة وأي مبالغ أخرى يجوز استردادها بموجب القسم 10 مستحقة السداد، مع مراعاة أحكام رد الدفعات المالية ووسائل الانتصاف المتعلقة بالخدمات المنصوص عليها في القسم 12 والقانون واجب التطبيق.

2-4 هيكل العضوية

تتكون كل عضوية من العناصر التالية:

(أ) خطة العضوية، التي تحدد المدة والحد الأدنى للمدة وأساس التجديد؛

(ب) طريقة الفوترة، التي تحدد كيفية سداد السعر وموعد سداده؛ و

(ج) فئة الوصول، التي تحدد المناطق والمرافق والخدمات المشمولة في النادي.

ولا تؤثر طريقة الفوترة في مدة خطة العضوية أو الحد الأدنى للمدة.

2-5 خطط العضوية

يجوز للمركز تقديم خطط العضوية التالية:

(أ) الخطة السنوية المدفوعة مقدمًا: حد أدنى ثابت للمدة قدره 12 شهرًا تقويميًا، على أن يتم سداد السعر بالكامل قبل تاريخ البدء؛

(ب) خطة الالتزام لمدة 12 شهرًا: حد أدنى ثابت للمدة قدره 12 شهرًا تقويميًا، على أن يتم سداد إجمالي السعر المتعهد به على دفعات مالية شهرية؛

(ج) الخطة الشهرية المرنة: حد أدنى أولي للمدة قدره فترتا فوترة، وتستمر بعد ذلك على أساس شهري متجدد إلى أن يتم إنهاؤها وفقًا لهذه الشروط؛ و

(د) الخطة محددة المدة قصيرة الأجل: مدة ثابتة قدرها شهر واحد أو شهران أو ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر، حسبما هو موضح في الطلب، على أن يتم سداد السعر مقدمًا. ويكون الحد الأدنى للمدة مساويًا للمدة الثابتة المحددة لها.

ولا تُعد فئة الوصول أو الترتيب الثنائي أو العائلي أو الميزة التأسيسية أو الحزمة أو الإضافة أو أي خدمة مدفوعة أخرى بموجب القسم 16 خطة عضوية مستقلة.

2-6 السعر والفوترة

تُستحق رسوم العضوية مقدمًا على الأساس المحدد في الطلب.

وفيما يتعلق بالخطة السنوية المُسددة مقدمًا أو الخطة محددة المدة قصيرة الأجل، يستحق سداد السعر بالكامل مقدمًا عن كامل المدة الثابتة. وبالنسبة إلى خطة الالتزام لمدة 12 شهرًا، تمثل كل دفعة مالية شهرية قسطًا من إجمالي السعر المتعهد به، ولا تنشئ عضوية شهرية مستقلة أو حقًا في الإلغاء شهريًا. وبالنسبة إلى الخطة الشهرية المرنة، تشتري كل دفعة مالية متكررة فترة الفوترة التالية. وفي جميع الأحوال، تخضع المسؤولية لأحكام الأقسام 8 و10 و12 والقانون واجب النفاذ.

2-7 الانتهاء والتجديد

تنتهي الخطة السنوية المدفوعة مقدمًا والخطة محددة المدة قصيرة الأجل تلقائيًا في تاريخ الانتهاء، ما لم يقم العضو بتجديدها بصورة صريحة.

وتستمر الخطة الشهرية المرنة بعد انتهاء الحد الأدنى للمدة على أساس شهري متجدد إلى أن يتم إنهاؤها بصورة صحيحة.

وتنتهي خطة الالتزام لمدة 12 شهرًا في تاريخ الانتهاء، ما لم ينص الطلب بوضوح على أساس للتحويل أو التجديد، ويختاره مقدم الطلب صراحةً قبل تقديم الطلب. ولا يترتب أي تجديد أو تحويل تلقائي لمجرد بقاء وسيلة السداد محفوظة.

2-8 التجديد

يخضع التجديد للتوافر والأهلية والسعر المطبق في وقت التجديد.

2-9 صورة الملف الشخصي

يُقدم كل عضو صورة حديثة للملف الشخصي لأغراض التحقق من الدخول. وتتم معالجة هذه الصورة وفقًا لإشعار الخصوصية.

وفي حال رفض العضو تقديم الصورة، يجوز للمركز رفض الدخول أو تعليقه.

2-10 الترتيبات الثنائية والعائلية

يُعد الترتيب الثنائي أو العائلي ترتيبًا للتسعير والفوترة يربط بين عضويتين شخصيتين أو أكثر، ولا يُعد عضوية مشتركة واحدة.

ويحمل كل عضو مرتبط عضوية منفصلة ومستقلة ويخضع بصورة فردية لخطة العضوية وفئة الوصول والحد الأدنى للمدة وتاريخ البدء وتاريخ الانتهاء وحدود التجميد وقيود الاستخدام وغيرها من أحكام هذه الشروط ذات الصلة. ويجوز أن يكون العضو المرتبط بالغًا أو عضوًا يقل عمره عن 18 عامًا. يُقدم كل عضو ذات صلة بالغ طلبًا منفصلًا وأن يبرم الاتفاقية السارية ويوقعها فعليًا وفقًا للبند 1-3. ويتصرف الولي أو الواصي القانوني نيابةً عن العضو المرتبط الذي يقل عمره عن 18 عامًا بموجب القسم 6.

كما تكون الجهة المُسددة الأساسية مسؤولة عن سداد جميع الدفعات المالية المستحقة بموجب الترتيب الثنائي أو العائلي، ويجوز له طلب إجراء تغييرات تؤثر في ترتيب التسعير أو الفوترة ككل.

3- التغييرات على العضوية

3-1 التغييرات التي يطلبها العضو

لا يسري طلب تغيير خطة العضوية أو فئة الدخول أو طريقة السداد إلا بعد تأكيد المركز لذلك خطيًا وتسوية أي دفعة مطلوبة. ويجوز للدافع الأساسي تقديم طلب يتعلق بتكوين أو تسعير أو آلية سداد عضوية ثنائية أو ترتيب عضوية عائلية، ولا يجوز للعضو المرتبط طلب أي تغييرات إلا على عضويته الشخصية، حيثما تسمح هذه الشروط بذلك. وتخضع التغييرات لمتطلبات الأهلية والطاقة الاستيعابية والتوافر والشروط التجارية التي يفحص عنها قبل تأكيد العضو المعني أو الدافع الأساسي للتغيير.

يجوز أن يسري الترقية في التاريخ المؤكد بعد سداد فرق السعر شاملًا ضريبة القيمة المضافة. ولا يجوز قبول التخفيض إلا بعد انتهاء الحد الأدنى لمدة العضوية أو عند التجديد. ولا يؤدي أي تغيير يطلبه العضو إلى تقصير مدة الالتزام الدنيا القائمة أو تخفيض إجمالي السعر المتعهد به، ما لم يوافق المركز على ذلك صراحةً أو يقتضي القانون خلاف ذلك.

3-2 التسعير الخاص بالشركات أو أصحاب العمل

يشرط أي خصم للشركات أو أصحاب العمل أو الخصومات الممنوحة لفئة معينة باستيفاء معايير الأهلية الخاصة به. ويلتزم العضو بتقديم المستندات المؤيدة بالقدر المعقول عند الانضمام وعند طلبها بشكل معقول. وفي حال انتهاء الأهلية، يجوز للمركز تطبيق زيادة نسبية في السعر.

3-3 التغييرات على العضوية الثنائية والعائلية

على كل شخص بالغ يُضاف كعضو مرتبط إلى عضوية ثنائية أو ترتيب عضوية عائلية أن يقدم طلبًا وأن يوقّع فعليًا على الاتفاقية المعمول بها وفقًا للبند 1-3. وبالنسبة إلى العضو المرتبط الذي يقل عمره عن 18 عامًا، على أحد الوالدين أو الوصي القانوني تقديم الطلب والتوقيع فعليًا على الاتفاقية المعمول بها وفقًا للبند 1-3. ولا يجوز إضافة عضو مرتبط أو إزالته أو استبداله بأثر رجعي. ولا يؤدي التغيير أو التجميد أو التعليق أو الإلغاء أو الإنهاء الذي يؤثر على أحد الأعضاء المرتبطين، في حد ذاته، إلى تغيير حالة عضوية أي عضو مرتبط آخر أو مدتها أو استحقاقاته. ويترتب على إزالة عضو أو إلغاء عضويته بصورة فردية إعادة تسعير العضويات المتبقية بأثر مستقبلي وفقًا للسعر الفردي أو سعر المجموعة المعمول به.

3-4 عدم إجراء تعديلات غير رسمية

لا يترتب على أي تصريح يصدر عن موظف مبيعات أو مدرب أو أي موظف آخر تغيير الاتفاقية إلا إذا وثقه ممثل مفوض من المركز خطيًا. ولا يستبعد هذا البند المسؤولية عن الاحتيال أو السلوك المضلل أو أي عرض ترويجي خطي مُدرج في الاتفاقية أو أي إفصاح إلزامي قبل التعاقد.

4- تجميد العضوية

4-1 الأهلية للتجميد القياسي

يتاح التجميد القياسي فقط عندما تؤهل خطة العضوية للتجميد. ويجوز تجميد الخطة السنوية المسددة مقدمًا أو خطة الالتزام لمدة 12 شهرًا لمدة إجمالية قصوى قدرها 45 يومًا تقويميًا خلال أي فترة متحركة مدتها 12 شهرًا. ولا تؤهل الخطة الشهرية المرنة والخطة محددة المدة قصيرة الأجل للتجميد القياسي.

4-2 متطلبات الطلب

تقديم طلب التجميد القياسي قبل تاريخ البدء المطلوب بما لا يقل عن 48 ساعة، مع تحديد تاريخي البدء والانتهاء والامتثال لأي حد أدنى لمدة التجميد يفصح عنه قبل تقديم الطلب. ولا يسري التجميد إلا بعد تأكيد المركز له خطيًا. ولا يجوز تأريخ التجميد بأثر رجعي، ولا يجوز أن يبدأ بعد تقديم إشعار بالإلغاء، كما لا يتاح أثناء وجود مبلغ جوهري مستحق ومتأخر يتعلق بالعضوية.

4-3 أثر التجميد القياسي

خلال فترة التجميد، لا يحق للعضو الدخول أو الحجز أو الانتفاع بموجب العضوية. وتمتد كل من تاريخ انتهاء العضوية والمدة الدنيا يومًا بيوم. وبالنسبة إلى خطة الالتزام لمدة 12 شهرًا، تستمر أقساط إجمالي السعر المتعهد به في مواعيد السداد المحددة أصلًا، ولا يترتب على التمديد أي قسط إضافي أو تحصيل مزدوج. وبالنسبة إلى الخطة السنوية المسددة مقدمًا، لا ينشأ أي سداد متكرر لمجرد التجميد.

4-4 التجميد الاستثنائي

يجوز للعضو طلب تجميد استثنائي لمدة تصل إلى ستة أشهر بسبب إصابة أو مرض مثبتين موضوعيًا أو قيد متعلق بالحمل أو فقدان الوظيفة بصورة غير طوعية أو أي ظرف مؤقت جسيم آخر يقبله المركز. ويُطلب من العضو تقديم الأدلة الضرورية فقط لإثبات مدة العذر والمانع الوظيفي. ويجوز للمركز التحقق من صحة المستندات وطلب الإيضاحات. ويترتب على التجميد الاستثنائي المعتمد الآثار المنصوص عليها في البند 4-3.

4-5 العضويات المرتبطة والخدمات الإضافية

يسري التجميد فقط على عضوية العضو المرتبط الذي وفق على تجميد عضويته. ولكل عضو مرتبط استحقاق مستقل للتجميد، ويخضع بصورة منفصلة لمتطلبات الأهلية والحدود والآثار المنصوص عليها في هذا القسم. ولا يؤدي تجميد عضوية أحد الأعضاء المرتبطين إلى تجميد عضوية أي عضو مرتبط آخر أو تمديد مدتها.

ولا يؤدي تجميد العضوية تلقائيًا إلى تجميد أي خدمة إضافية أو تمديد مدتها أو رد قيمتها، ما لم تنص شروط شراء تلك الخدمة على خلاف ذلك.

5- الضيوف

5-1 دخول الضيوف

يُعد دخول الضيف ميزة قابلة للسحب ويخضع للطاقة الاستيعابية ومتطلبات السن والأهلية والسداد وإجراءات السلامة. وقبل الدخول، على الضيف التسجيل وتقديم معلومات معقولة عن هويته وبيانات الاتصال به والموافقة على قواعد النادي السارية والتحذير الصحي، والإقرار بإشعار الخصوصية، وسداد أي رسوم معلنة شاملة ضريبة القيمة المضافة. ويجوز للمركز بصورة مشروعة، رفض الزيارة أو إنهاؤها لأسباب تتعلق بالطاقة الاستيعابية أو الأمن أو السلوك أو الصحة أو السداد أو الأهلية.

5-2 مسؤولية العضو

على العضو المضيف تسجيل دخول الضيف والبقاء معه حيثما تتطلب قواعد النادي ذلك، واتخاذ خطوات معقولة لضمان امتثاله للقواعد. ويتحمل العضو المسؤولية عن الرسوم المستحقة عن الضيف وعن أي خسارة أو ضرر مباشر يتسبب فيه الضيف نتيجة خطئه، باستثناء أي مسؤولية لا يجوز قانونًا نقلها إلى الغير.

5-3 تصاريح دخول الضيوف والضيوف الاجتماعيون

لا يجوز استخدام تصريح دخول الضيف الترويجي أو تصريح ضيف العضو المؤسس إلا خلال فترة الصلاحية وبمعدل الاستخدام والمناطق المسموح بها، وفقًا لما أفصح عنه، وليس له أي قيمة نقدية.

ويجوز للضيف الاجتماعي استخدام منطقة مخصصة للأغذية والمشروبات أو للأنشطة الاجتماعية فقط وفي الأوقات المسموح بها، ولا يجوز له استخدام مرافق اللياقة البدنية أو المرافق الرياضية دون تصريح دخول مناسب، سواء مسددًا أو ترويجيًا.

6- الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا

6-1 التعاقد من خلال ولي الأمر والمسؤولية

لا يجوز لشخص يقل عمره عن 18 عامًا إبرام الاتفاقية بصورة مستقلة أو التصرف بصفته الجهة المسددة. وعلى أحد الوالدين أو الوصي القانوني تقديم طلب العضوية نيابةً عنه، وتقديم الموافقات المطلوبة ويكون الجهة المسددة الأساسية، وأن تظل مسؤولة عن الرسوم والامتثال. ويجوز للمركز طلب مستندات معقولة لإثبات الهوية والسن والصفة القانونية أو الصلاحية.

6-2 الدخول والإشراف وفقًا للسن

(أ) الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا: لا يجوز دخول أي شخص يقل عمره عن 12 عامًا إلى النادي أو بقاؤه فيه.

(ب) الأعضاء الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا شاملًا: يجوز للعضو الذي يتراوح عمره بين 12 و15 عامًا دخول النادي فقط لممارسة الأنشطة واستخدام المناطق التي يحددها المركز صراحةً لهذه الفئة العمرية. ويجوز لهذا العضو:

1- المشاركة في الحصص الجماعية المخصصة للقاصرين تحديدًا والتي تُقام تحت إشراف مدرب معتمد

2- واستخدام ملاعب البادل للتدريب الشخصي تحت إشراف مدرب معتمد، أو للعب برفقة أحد والديه أو وصيه القانوني.

ولا يجوز للعضو الذي يتراوح عمره بين 12 و15 عامًا دخول الصالة الرياضية الرئيسية أو استخدامها، أو استخدام أي منطقة تدريب أو معدات أو ممارسة أي نشاط آخر لم يسمح به المركز صراحةً لهذه الفئة العمرية.

وفي كل زيارة، على أحد الوالدين أو الوصي القانوني التأكد من إحضار العضو إلى النادي واستلامه بعد انتهاء النشاط المعني، وأن يظل متاحًا للتواصل معه بصورة معقولة طوال فترة النشاط، وأن يلتزم بأي إجراءات تتعلق بالوصول والاستلام وحماية القاصرين والتحقق من الهوية المنصوص عليها في قواعد النادي. وتقتصر مسؤولية المركز عن الإشراف على فترة النشاط الخاضع للإشراف المحددة وعلى المنطقة المخصصة لذلك النشاط.

(ج) الأعضاء الذين تبلغ أعمارهم 16 و17 عامًا: مع مراعاة فئة الدخول السارية وقواعد النادي وأي قيود صحية أو متعلقة بالسلامة، يجوز للعضو الذي يبلغ 16 أو 17 عامًا دخول الصالة الرياضية الرئيسية ومناطق التدريب الأخرى المسموح بها والتدرب فيها بصورة مستقلة، وحضور الحصص الجماعية المؤهل لها، والمشاركة في التدريب الشخصي دون الحاجة إلى وجود أحد الوالدين أو الوصي القانوني فعليًا في النادي.

ويجوز للمركز رفض أي نشاط أو إيقافه أو تقييد الدخول مؤقتًا متى اضطر لذلك بصورة معقولة لحماية القاصرين أو لأسباب تتعلق بالصحة أو السلامة أو سوء السلوك الجسيم، مع مراعاة أحكام القسمين 8 و12، حيثما ينطبق ذلك. وفي حالات الطوارئ الظاهرة، يجوز للمركز اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القسم 18 وقواعد النادي. ولا يجوز استخدام صورة أو صوت يمكن التعرف من خلاله على قاصر لأغراض ترويجية دون الحصول على الموافقة المنفصلة التي يقتضيها القانون وسياسة المركز.

6-3 مسؤولية الوالد أو الوصي القانوني

يُقر الوالد أو الوصي القانوني الذي يقدم الطلب نيابةً عن عضو يقل عمره عن 18 عامًا بالموافقة على مشاركة العضو في الأنشطة المسموح بها بموجب هذه الشروط وقواعد النادي ويظل مسؤولًا عن ضمان التزام العضو بأحكام الاتفاقية وقواعد النادي والقيود المتعلقة بالسن ومتطلبات السلامة والتعليمات المعقولة الصادرة عن فريق العمل، يتعين على الوالد أو الوصي القانوني تقديم جميع بيانات الطوارئ والاتصال والمعلومات الصحية ذات الصلة والمطلوبة بدرجة معقولة والتأكد من تحديثها باستمرار، كما يتعين عليه ضمان عدم مشاركة العضو بما يخالف أي قيود طبية معلومة أو استشارات طبية متخصصة وبالنسبة للعضو الذي يبلغ من العمر 16 أو 17 عامًا، يُقر الوالد أو الوصي القانوني صراحةً ويفوض العضو بالحصول على الحق في الاستخدام المستقل للمناطق والأنشطة المسموح بها بموجب البند 6-2(ج)، وفي حدود ما يسمح به القانون المعمول به، يظل الوالد أو الوصي القانوني مسؤولًا عن الخسائر أو الأضرار أو التكاليف المباشرة الناجمة عن إخلال العضو أو سوء استخدامه أو إهماله أو تصرفه المتعمد أو سلوكه المخالف للقانون ولا يوجد في هذا القسم ما يستبعد أو يحدد أي واجب أو مسؤولية على "المركز" لا يمكن استبعادها أو تحديدها بموجب القانون.

7- الرسوم الإضافية

7-1 الخدمات الاختيارية والرسوم المعلنة

تتطلب التسهيلات أو الخدمات غير المدرجة ضمن فئة الوصول الخاصة بالعضو أو التي يشتريها العميل دون اشتراك، لسداد رسوم إضافية وسيفصح "المركز" عن السعر النهائي الشامل لضريبة القيمة المضافة والشروط الجوهرية قبل تقديم العميل للطلب المعني أو التزامه بالشراء وتتغير أسعار المشتريات الاختيارية المستقبليّة بمرور الوقت ولا يؤثر ذلك على "إجمالي السعر الملتزم به" القائم.

8- الإلغاء والتعليق والإنهاء

8-1 القواعد العامة

ينتهي الاشتراك فقط بموجب البند 2-7 أو بموجب هذا القسم ولا يُعد عدم الاستخدام أو حذف التطبيق أو إلغاء التفويض بالسداد أو محاولة استرداد المبالغ المسددة بمثابة إشعار بالإلغاء ويلزم أن يُقدم الإشعار عبر إحدى قنوات الإلغاء الخطية المسموح بها بموجب البند 19-1 وتستمر المبالغ في الاستحقاق والتراكم حتى تاريخ الإنهاء الفعلي وذلك وفقًا للقانون المعمول به.

8-2 الإلغاء العادي بحسب خطة العضوية

قواعد الإلغاء العادي هي كالتالي:

أ- الخطة الشهرية المرنة: يجوز للعضو تقديم إشعار خطي مدته 30 يومًا تقويميًا ويسري إنهاء العضوية في التاريخ الأحدث بين: نهاية المدة الأدنى الأولية المكونة من دورة سداد شهريتين وبعد 30 يومًا تقويميًا من استلام "المركز" للإشعار وتستمر الرسوم في الاستحقاق حتى تاريخ السريان فقط ويتم التعامل مع أي مبلغ مسدد عن فترة لاحقة وفقًا للقسم 12.

ب- خطة التزام الـ 12 شهرًا: لا يمكن أن يدخل الإلغاء العادي حيز التنفيذ خلال المدة الأدنى، وإذا ينص طلب الاشتراك صراحة على التحويل إلى خطة شهرية متجددة، فيجوز للعضو تقديم إشعار خطي مدته 30 يومًا تقويميًا ولكن لا يمكن أن يسري الإنهاء قبل نهاية المدة الأدنى.

ج- الخطة السنوية مسددة الأجر مسبقًا والخطة المحددة قصيرة الأجل: تنتهي هذه الخطط تلقائيًا ولا تتضمن حق الإلغاء المبكر العادي ويتوفر الإنهاء المبكر فقط بموجب البند 8-3، أو البند 8-4، أو بموجب حق قانوني إلزامي.

8-3 الإنهاء المبكر الاستثنائي

خلال المدة الأدنى، يجوز للعضو أو ممثله القانوني طلب الإنهاء المبكر لـ:

أ- وفاة العضو، ب- إصابة أو مرض طويل الأجل يمنع بشكل جوهري الاستخدام الآمن، ج- قيود طبية متعلقة بالحمل، د- تسريح قسري من العمل يحدث بعد تاريخ البدء، هـ- تغيير دائم لمحل الإقامة الرئيسي للعضو إلى مسافة تبعد أكثر من 30 كيلومترًا عن النادي عبر أقصر طريق بري عادي.

باستثناء حالات الوفاة، يتعين على العضو تقديم إشعار خطي مدته 30 يومًا تقويميًا وإرفاق الأدلة المتناسبة واللازمة بدرجة معقولة لإثبات الحالة ومدتها وتشمل الأدلة شهادة التقييد الوظيفي من ممارس طبي معتمد أو خطاء إنهاء الخدمة من أرباب العمل أو إلغاء التأشيرة أو أدلة الإيجار أو المرافق أو وثائق تغيير محل الإقامة وللـ "المركز" الحق في التحقق من صحة المستندات وطلب إيضاحات معقولة، يسري الإنهاء في حالة الوفاة اعتبارًا من تاريخ الوفاة، أما حالات الإنهاء المؤهلة الأخرى، فتدخل حيز التنفيذ في نهاية فترة الإشعار المحددة بـ 30 يومًا ما لم يوافق "المركز" على تاريخ أسبق وتظل الرسوم المقابلة للخدمات المقدمة والأرقام الأخرى المستحقة واجبة السداد ويتم تحديد المبالغ المستردة والأقساط المستقبلية بموجب القسم 12.

8-4 إنهاء العضوية بسبب أحداث متعلقة بـ "المركز"

يجوز للعضو إنهاء العضوي في الحالات التي يسمح فيها القسم 11 بالإنهاء لحدث التغيير الجوهري الضار أو الإغلاق الدائم أو نقل المقر أو حالة القوة القاهرة الممتدة أو عندما يمنح القانون المعمول به العضو حق الإنهاء لعدم التنفيذ أو الفشل الجوهري في تقديم الخدمة، تطبق الأحكام المتعلقة بالإشعار وتاريخ النفاذ في القسم 11 حيثما كان ذلك مناسبًا ويتم تحديد أي مبالغ مستردة أو معالجة للخدمة بموجب القسم 12 والقانون المعمول به.

8-5 التعليق المؤقت الفوري

يجوز لـ "المركز" أن يوقف فورًا وبشكل مؤقت العضوية كليًا أو جزئيًا عندما يكون ذلك ضروريًا بدرجة معقولة لحماية الصحة أو السلامة أو الأمان أو الأعضاء أو الموظفين أو الممتلكات أو الأنظمة أو الأدلة أو للتحقيق في حالات العنف أو التهديدات أو التحرش أو الاحتيال أو السرقة أو مشاركة بيانات الاعتماد أو إساءة استخدام الهوية أو طلبات استرداد الدفعات غير المبررة أو السلوكيات الجسيمة الخاطئة أو للالتزام بالقانون أو توجيهات الجهات التنظيمية أو لتقييم مسألة التصريح الطبي بموجب القسم 18 وسيخطر "المركز" العضو ويزوده بالسبب العام في أسرع وقت ممكن عمليًا ما لم يحظر القانون أو التحقيق ذلك ولا يُعد التعليق المؤقت إدانة نهائية أو إثباتًا للخطأ، إن التعليق الناجم عن إخلال العضو أو تقصيره لا يوقف استحقاق الرسوم ولا يمدد مدة العقد وإذا لم يثبت وقوع إخلال جوهري وكان العضو قد فقد فرصة الاستخدام المدفوع ذات المغزى، فسيقدم "المركز" التمديد المناسب أو الرصيد أو أي علاج آخر يتطلبه القسم 12 أو القانون المعمول به.

8-6 الإنهاء بواسطة "المركز" بسبب الإخلال أو المخاطر

يجوز لـ "المركز" إنهاء العضوية فورًا في حالات العنف أو التهديد الموثوق أو التحرش الجسيم أو الإساءة التمييزية أو السرقة أو الاحتيال أو الإساءة المتعمدة للهوية أو للعمليات المالية أو السلوك الخطر المتعمد أو الاستهتار أو الدخول غير المصرح به التكرر أو مشاركة بيانات الاعتماد أو السلوك غير القانوني المرتبط بالنادي بشكل جوهري أو الإخلال الجسيم بقواعد الحماية والرعاية أو أي إخلال جوهري آخر لا يمكن تصحيحه بدرجة معقولة، وفيما يتعلق بالإخلال القابل للتصحيح، بما في ذلك المخالفة العادية لقواعد النادي أو الفشل في تحديث البيانات المطلوبة، سيقدم "المركز" كالمعتاد إشعارًا خطيًا يوضح الإخلال ويمنح مهلة لا تقل عن سبعة أيام تقويمية لتصحيحه ويجوز لـ "المركز" الإنهاء إذا لم يتم التصحيح أو في حال تكراره ولا تتطلب أي فترة تصحيح عندما يؤدي التأخير إلى مخاطر جوهرية تؤثر على الصحة أو السلامة أو الأمان أو حماية الأفراد أو الاحتيال أو مخاطر قانونية، تطبق الإجراءات عادةً على العضو المسؤول فقط و يجوز لـ "المركز" توسيع نطاق الإجراءات لتشمل الأعضاء المرتبطين فقط عندما يجعل التقصير الجماعي في السداد أو التواطؤ أو مشاركة بيانات الاعتماد أو اعتبارات السلامة وحماية الأفراد لاتخاذ إجراء أوسع أمرًا ضروريًا بدرجة معقولة.

8-7 الإنهاء بواسطة "المركز" دون وقوع إخلال من العضو

يجوز لـ "المركز" إنهاء العضوية لأسباب تجارية أو ترخيصية أو تشغيلية حقيقية لا يعود السبب فيها إلى العضو وذلك بتقديم إشعار مباشر قبل 30 يومًا تقويميًا على الأقل مع مراعاة أي فترة إشعار أطول ينص عليها القسم 11، ما لم تتطلب فترة أقصر بموجب القانون أو الجهات التنظيمية أو الظروف العاجلة وسيقوم "المركز" بإيقاف تحصيل الرسوم المستقبليّة اعتبارًا من تاريخ النفاذ وإعادة رسوم العضوية المسددة مسبقًا وغير المستخدمة بموجب القسم 12.

8-8 الآثار المترتبة على إنهاء العضوية

يؤدي إنهاء العضوية إلى إنهاء إمكانية الوصول المستقبلي، ولكنه لا يلغي الحقوق المكتسبة أو الرسوم أو الخسائر المباشرة المثبتة أو المقاصة القانونية أو الالتزامات المقصود استمرارها بعد الإنهاء ولن يُستخدم الإنهاء كمصادرة شاملة لأي مبالغ مسددة مسبقًا وغير مستخدمة وغير متعلقة بالسبب وتُحدد المبالغ المستردة والمبالغ المستحقة بموجب القسمين 10 و12.

9- نقل العضوية

9-1 مسار النقل المسموح به

يجوز نقل العضوية بالكامل فقط وبموافقة مسبقة من "المركز" ويجوز للعضو أن يطلب اعتماد أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء المؤهلين كبديل له كعضو ولا يجوز مشاركة العضوية أو إعارتها مؤقتًا أو استخدامها من قبل كل من العضو الأصلي والشخص المرشح، تخضع الموافقة لتقديم الشخص المرشح لطلب اشتراك وتوافر الأماكن واستيفاء الشروط واستكمال عملية السداد، ولا يبدأ نقل العضوية أو استخدام المرشح لها قبل تأكيد "المركز" وتفعيلها.

9-2 الشروط والآثار

يتعين على الناقل قبل إتمام عملية النقل سداد أي مبالغ مستحقة وأي فارق في السعر يُفصح عنه ويكون مطبقًا بموجب القانون على عملية النقل ويجوز لـ "المركز" الموافقة على النقل أو رفضه لسبب قانوني ومبرر موضوعيًا وبمجرد إتمام النقل يحصل الشخص المرشح فقط على المدة المتبقية وفئة الوصول والشروط الأخرى المؤكدة من قبل "المركز" ولا يؤدي النقل إلى إعادة بدء العضوية أو تمديدها ولا يحق للعضو الأصلي حينها الدخول أو الاستخدام وتظل الرسوم المترتبة والأضرار وحالات الإخلال السابقة للنقل من مسؤولية الناقل.

10- السداد والتخلف عن السداد واسترداد الديون

10-1 التزامات السداد

تستحق الرسوم مقدمًا في تواريخ الفوترة ويتعين على العضو أو "المسدد الرئيسي" عند الاقتضاء الاحتفاظ بأسلوب سداد معتمد وسارٍ وتحديث بيانات السداد والاتصال فورًا.

10-2 تفويض السداد الدوري

يفوض العضو أو "المسدد الرئيسي" عند الاقتضاء "المركز" ومزود خدمة السداد الخاص به بتحصيل الرسوم المجدولة وإعادات المحاولة القانونية والمشتريات الملحقة المقبولة والرسوم الإدارية المكتشفة، وأي مبالغ أخرى مستحقة بشكل صحيح بموجب الاتفاقية ولا يُعد إلغاء التفويض أو استبداله إلغاءً للعضوية أو لأي خدمة ملحقة دورية.

10-3 تعثر السداد وتعليق الوصول

يجوز لـ "المركز" إذا لم يستلم المبلغ في تاريخ الفوترة إعادة محاولة الخصم عبر وسيلة السداد المعتمدة وإرسال إشعار يحدد المبلغ المتعثر ومسار السداد ويجوز لـ "المركز" تعليق الوصول إلى العضوية طالما كان هناك مبلغ جوهري غير مسدد متعلق بالعضوية وفي حال كان المبلغ المتأخر يتعلق بخدمة ملحقة فقط، يجوز لـ "المركز" تعليق الخدمة الملحقة أو الاستحقاق التأهيلي التأثري فقط ولا يؤدي التعليق إلى إعفاء من الدين أو إيقاف الفوترة أو تمديد المدة الأدنى أو إنشاء حق في استرداد الأموال عندما يعود سبب التقصير إلى العضو أو المسدد الرئيسي.

10-4 الإنهاء بسبب التقصير في السداد

إذا استمر التقصير الجوهري في السداد المتعلق بالعضوية دون تصحيح لمدة 14 يومًا تقويميًا بعد الإشعار، يجوز لـ "المركز" إنهاء العضوية المتأثرة ولا يسمح التقصير في السداد المتعلق بخدمة ملحقة فقط بإنهاء العضوية في حد ذاته ويجوز لـ "المركز" اتخاذ إجراءات في وقت أسبق فقط عندما يبرر الاحتيال أو استرداد الدفعات التعسفية أو أي خطر سداد جسيم آخر التعليق المؤقت بموجب البند 8-5.

10-5 الأثر المالي للتقصير

لا يؤدي التعليق أو الإنهاء إلى الإعفاء من المبالغ المستحقة حتى تاريخ النفاذ وبالنسبة لـ "خطة التزام الـ 12 شهرًا" التي تنتهي عقب تقصير جوهري غير مصحح، يجوز لـ "المركز" المطالبة بالرصيد التعاقدي غير المسدد في حدود ما يسمح به القانون وبالنسبة لـ "الخطة الشهرية المرنة"، لا تستحق أي رسوم خدمة دورية جديدة بعد تاريخ الإنهاء الفعلي مع بقاء الرسوم السابقة مستحقة السداد وتتم معالجة "الخطط المحددة مسددة الأجر مسبقًا" بموجب القسم 12.

10-6 المقاصة والتخصيص والتحصيل

يجوز لـ "المركز" إجراء مقاصة لأي مبلغ مستحق وغير متنازع عليه ومستحق الأداء على العضو أو المسدد الرئيسي مقابل أي مبلغ مسترد أو رصيد دائن وما لم يتطلب القانون خلاف ذلك، يجوز توزيع المقبوضات أولًا لسداد أقدم دين غير متنازع عليه ثم للرسوم الحالية ويجوز لـ "المركز" استرداد تكاليف تحصيل الطرف الثالث الموثقة ورسوم المحاكم والتكاليف القانونية فقط في حدود ما يمكن استرداده قانونًا.

10-7 تغييرات الأسعار وضريبة القيمة المضافة

لن يقوم "المركز" بزيادة "إجمالي السعر الملتزم به" الثابت خلال "المدة الأدنى"، باستثناء التغيير المستقبلي في الأسعار المسموح به بموجب البند 3-2 أو 3-3 أو لتمرير تغيير في ضريبة القيمة المضافة أو أي رسوم حكومية إلزامية آخرى اعتبارًا من تاريخ نفاذها القانوني وسيقوم "المركز" بالإفصاح عن المبلغ النهائي الشامل لضريبة القيمة المضافة وبالنسبة لتجديد العضوية أو العضوية المتجددة تلقائيًا بعد انتهاء "المدة الأدنى"، يجوز لـ "المركز" تغيير السعر بإشعار مباشر قبل 30 يومًا تقويميًا على الأقل يوضح السعر الجديد الشامل لضريبة القيمة المضافة وتاريخ النفاذ ويجوز للعضو الإنهاء قبل دخول السعر الجديد حيز التنفيذ باستخدام مسار الإشعار المطبق ولا تطبق أي زيادة بأثر رجعي.

11- التغييرات في النادي والخدمات والقواعد والقوة القاهرة

11-1 التغييرات التشغيلية الروتينية والمؤقتة

يجوز لـ "المركز" إدارة النادي وإجراء تغييرات مؤقتة أو غير جوهرية معقولة بما في ذلك تدوير المعدات أو الصيانة أو النظافة أو استبدال المدربين أو جداول الحصص التدريبية أو أنظمة الحجز أو ضوابط السعة القصوى أو ساعات العمل في الموسم أو العطلات الرسمية أو مسارات الدخول والإغلاق المؤقت لجزء من النادي ولا تضمن العضوية توفير جهاز معين أو حصة معينة أو مدرب أو ملعب أو خانة زمنية أو ميزة ملحقة محددة ولا يترتب على التغيير المؤقت أو غير الجوهري أي تخفيض تعاقدي في السعر أو استرداد للمبالغ طالما كانت "فئة الوصول" الأساسية متاحة بدرجة معقولة أو تم توفير بديل معقول، مع عدم الإخلال بأي علاج إلزامي للخدمة ولا يؤثر ذلك على أي علاج يتعلق بخدمة مسددة بشكل منفصل بموجب القسمين 12 و17.

11-2 تحديثات قواعد النادي

يجوز لـ "المركز" تحديث "قواعد النادي" فورًا متى كان ذلك مطلوبًا بدرجة معقولة لأسباب تتعلق بالصحة أو السلامة أو الأمان أو حماية الأفراد أو الصحة العامة أو الامتثال القانوني أو العمليات العاجلة ويجوز له إجراء تحديثات إدارية أو متعلقة بإدارة الخدمة غير جوهرية بموجب إشعار عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني أو إحدى قنوات الاتصال المسجلة وستظل "قواعد النادي" السارية متاحة في النادي ورقميًا ولا يمكن لتحديث "قواعد النادي" أن يزيد بأثر رجعي من "إجمالي السعر الملتزم به" أو يمدد "المدة الأدنى" أو يلغي علاجًا إلزاميًا أو يقلل بشكل جوهري من "فئة الوصول" الحالية ويخضع أي تغيير من هذا النوع للبند 11-3.

11-3 التغيير الجوهري الضار

يشمل "التغيير الجوهري الضار" السحب الدائم لمرفق أساسي مدرج صراحةً في "فئة الوصول" أو التخفيض الجوهري طويل الأجل في ساعات العمل العادية أو الإغلاق الذي يخل بشكل جوهري بالخدمة الأساسية المشترك فيها ولا يشمل ذلك الأمور الروتينية الواردة في البند 11-1 أو التغيير الذي يحسن الخدمة أو يحددها دون خسارة جوهرية أو القيود المطلوبة بدرجة معقولة بموجب القانون أو الخارجة عن إرادة "المركز" طالما ظلت الخدمة الأساسية المتعاقد عليها أو بديل مقاربة لها بدرجة معقولة متاحين وحيثما كان ذلك عمليًا، سيقدم "المركز" إشعارًا مباشرًا قبل 30 يومًا تقويميًا على الأقل يصف التغيير وتاريخ النفاذ والعلاج المقترح ويجوز لـ "المركز" تقديم خدمة مقاربة بدرجة معقولة في النادي أو تغيير الخطة بالاتفاق أو تمديد مناسب أو رصيد دائن أو أي حل معقول آخر وإذا لم يتم تقديم حل مقاربة بدرجة معقولة، يجوز للعضو إشعار "المركز" قبل دخول التغيير حيز التنفيذ أو خلال 30 يومًا تقويميًا بعد ذلك بالإنهاء اعتبارًا من تاريخ النفاذ ويتم حساب أي مبلغ مسترد بموجب القسم 12.

11-4 الإغلاق الدائم أو نقل المقر

سيقوم "المركز"، متى كان ذلك ممكنًا عمليًا بدرجة معقولة، تقديم إشعار مباشر مدته ثلاثة أشهر بالإغلاق الدائم أو نقل مقر النادي وإذا كان الإغلاق أو نقل المقر يشكل تغييرًا جوهريًا ضارًا، يجوز للعضو قبول بديل يقترحه "المركز" أو الإنهاء في تاريخ الإغلاق أو نقل المقر ولن يقدم "المركز" على تحصيل أقساط مستقبليّة عن خدمة بعد الإنهاء الصحيح وسيعيد القيمة المسددة مسبقًا وغير المستخدمة بموجب القسم 12.

11-5 القيود الطارئة

يجوز لـ "المركز" إغلاق النادي أو تقييد العمل فيه فورًا لأغراض الإصلاح العاجل أو أعطال المرافق أو الحوادث الأمنية أو تدابير الصحة العامة أو التوجيهات الحكومية أو أي حالة طوارئ أخرى وسيقوم "المركز" بإشعار الأعضاء المتأثرين في أسرع وقت ممكن عمليًا واتخاذ خطوات معقولة للحد من التعطل.

11-6 القوة القاهرة

يُقصد بـ "حدث القوة القاهرة" أي حدث أو ظرف خارج عن السيطرة المعقولة لـ "المركز" يمنع تنفيذ العقد أو يفرضه بشكل جوهري أو يجعل تشغيل النادي أو الوصول إليه غير قانوني أو غير آمن بدرجة معقولة ويشمل ذلك: أمورًا أو تحذيرات أو توجيهات صادرة عن الحكومة أو السلطات المختصة، الأوبئة أو طوارئ الصحة العامة، الكوارث الطبيعية أو الحرائق أو الفيضانات، الحروب أو النزاعات المسلحة أو الأعمال العدائية أو العمليات العسكرية سواء أُعلنت الحرب أم لم تُعلن، الهجمات الفعلية أو المهدد بها بمصداقية بواسطة الصواريخ أو القذائف أو الطائرات المسيرة أو الطائرات أو أي هجوم جوي آخر، أنشطة الاعتراض أو الدفاع الجوي، الحطام المتساقط، الانفجارات أو العصف الناجم عنها، التلوث أو الأضرار المادية، توجيهات الإخلاء أو الاحتماء في المكان، حظر التجول، إغلاق أو تقييد المجال الجوي أو الطرق أو النقل العام أو النادي أو مبناه أو المنطقة المحيطة به، الإرهاب أو تخريب الممتلكات أو الهجمات السيبرانية أو الاضطرابات المدنية، تعطل المرافق أو الاتصالات السلكية واللاسلكية، الاضطرابات العمالية، الأعطال الجسيمة في المعدات أو الهياكل رغم الصيانة المعقولة، انقطاع سلاسل الإمداد أو أي حدث آخر مشابه خارج عن السيطرة المعقولة لـ "المركز"، يجوز لـ "المركز" في حالات الانقطاع القصير أو الجزئي إعادة الجدولة أو تقديم تمديد أو رصيد دائن أو أي بديل معقول آخر ولا يستحق أي استرداد تعاقدي طالما تم الحفاظ بشكل أساسي على الخدمة الرئيسية المشترك فيها، وإذا أصبحت الخدمة الأساسية للنادي غير متاحة لأكثر من 30 يومًا تقويميًا متتاليًا ولم يتوفر بديل مقاربة بدرجة معقولة، يجوز لـ "المركز" تقديم تمديد أو رصيد دائن يتناسب مع ذلك ويجوز للعضو بدلًا من ذلك الإنهاء واسترداد المبلغ المطلوب بموجب القسم 12 والقانون المعمول به.

12- المبالغ المستردة، الأرصدة الدائنة وعلاجات الخدمة

12-1 علاجات الخدمة الإلزامية

يضمن "المركز" تقديم الخدمة المتعاقد عليها للفترة المتفق عليها وبالشكل المتعاقد عليه أساسًا مع مراعاة القيود التشغيلية القانونية والمفصح عنها، وإذا لم يتم تنفيذ الخدمة أو كانت معيبة بشكل جوهري أو أُديت بشكل غير صحيح لسبب يعود إلى "المركز" أو رفض "المركز" تنفيذها أو تأخر دون مبرر معقول في التنفيذ السليم، يحق للعضو الحصول على العلاج يتطلبه القانون المعمول به وبناءً على الظروف والخيار القانوني للعضو، قد يكون ذلك:

أ- إعادة التنفيذ السليم دون رسم إضافي، ب- استرداد كامل للمبالغ في حال عدم تنفيذ الخدمة أو فشلها بشكل جوهري أو، ج- استرداد جزئي يناسب المنفعة المحصلة أو النقص في الخدمة، يجوز لـ "المركز" التحقيق في الشكوى وتقديم إعادة تنفيذ عاجلة أو ما يعادلها بدرجة معقولة ولكنه لن يستخدم بند التقدير الداخلي أو الرصيد الإجباري لإلغاء أي علاج أو خيار يمنحه القانون المعمول به للعضو.

12-2 حالات الاسترداد التعاقدي

قد ينشأ حق الاسترداد في الحالات التالية مع مراعاة البند 12-4:

أ- تحصيل "المركز" دفعة مالية متعلقة بطلب اشتراك دون تنفيذ الاتفاقية ذات الصلة لاحقًا بموجب البند 1-3، ب- وقوع إلغاء مؤهل قبل البيع بموجب البند 2-1، ج- حدوث إنهاء مبكر استثنائي بموجب البند 8-3، د- وقوع إنهاء بسبب تغيير جوهري ضار أو إغلاق دائم أو نقل المقر أو حالة قوة قاهرة ممتدة بموجب القسم 11، هـ- إنهاء "المركز" للعقد دون وقوع إخلال من العضو بموجب البند 8-7، و- وجود زيادة في السداد أو تحصيل مكرر أو خطأ في الفوترة أو، ز- إلغاء العضوية المسددة أو الخدمة الملحقة بواسطة "المركز" أو كونها معيبة بشكل جوهري أو لم تُؤدَّ بالشكل الصحيح بواسطة "المركز" ولم يتم توفير إعادة تنفيذ أو بديل مناسب أو اختيار العضو الاسترداد بموجب القانون.

12-3 الحالات التي لا ينطبق فيها الاسترداد التعاقدي

باستثناء ما يتطلبه القانون المعمول به أو نص صريح، لا يُقدم أي مبلغ مسترد في حالات: تغيير الرأي، عدم الاستخدام، فقدان الاهتمام، التغييرات في الجدول الشخصي أو التفضيلات، انتهاء الخطة المحددة، تعليق الوصول بسبب عدم إفصاح العضو عن حالته الصحية، أو سوء سلوكه أو إخلاله أو تقصيره في السداد، تفويت الحجز أو الإلغاء المتأخر أو عدم الحضور المخصوم عليه بموجب شروط موضحة بشكل بارز قبل تأكيد الحجز (بما في ذلك من خلال قواعد النادي المتاحة في ذلك الوقت)، رسوم الانضمام أو الإدارة أو النقل أو التجميد أو خدمة البديل المقدمة بالفعل، المزايا الترويجية التي ليس لها قيمة نقدية مسددة بشكل منفصل أو التغيير الروتيني أو المؤقت الواقع ضمن البند 11-1.

12-4 احتساب المبالغ، والأقساط المستقبليّة، والمقاصة

ما لم يقتضِ القانون إجراء احتساب آخر، يُحتسب المبلغ المردود على أساس نسبى عن طريق توزيع الرسوم المسددة فعلياً وشاملة ضريبة القيمة المضافة للفترة المتأثرة للخدمة على أساس يومي، وإعادة قيمة الفترة غير المستخدمة بعد تاريخ الإنهاء الفعلي. وبالنسبة للخدمات الإضافية المحددة أسعارها بناءً على الجلسات، أو الحصص، أو الحجوزات، أو الساعات، أو الرصيد، أو وحدات أخرى بدلاً من فترة الخدمة، يُحتسب أي مبلغ مردود بالرجوع إلى الاستحقاق غير المستخدم وأساس التسعير المطبق على تلك الشراء، وذلك مع مراعاة أحكام القانون المطبق.

بالنسبة لخطة التزام مدتها 12 شهراً والتي تُنهى بشكل صحيح بموجب البند 8-3، أو 8-4، أو 8-7، أو القسم 11، تتوقف الأقساط المستقبلية المستحقة عن الخدمة بعد تاريخ الإنهاء الفعلي. وفي حالة تخلف العضو عن السداد أو ارتكابه إخلالاً جوهرياً، يجوز للمركز إجراء مقاصة على الرسوم المستحقة وغير المتنازع عليها والخسائر المباشرة الملموسة، كما يجوز له المطالبة بالرصيد المتبقي بموجب البند 10-5. ويجوز خصم المبالغ المستحقة للمركز بموجب البندين 10-5 و10-6 من أي مبلغ مردود يعقب تخلف العضو عن السداد، وذلك في الحدود التي يسمح بها القانون.

يُحتسب المبلغ المردود المتعلق بعضو مرتبط واحد فقط أو خدمة إضافية واحدة فقط عن ذلك العنصر المتأثر حصراً. وفي الحالات التي ينتج فيها رد المبلغ عن إزالة عضو مرتبط أو إلغاء عضويته الفردية، يجوز إعادة تسعير العضويات المتبقية بأثر مستقبلي وفقاً للبند 3-3.

12-5 طلب الاسترداد والتحقق وطريقة السداد

تقديم طلب استرداد المبلغ من خلال وسيلة خطية معتمدة، مع إرفاق مرجع المعاملة وسبب طلب الاسترداد، وأي وثائق أو أدلة لازمة بصورة معقولة لإثبات الطلب.

إعادة المبلغ المسترد إلى طريقة السداد الأصلية دون تأخير غير مبرر وضمن أي مهلة إضافية إلزامية. إذا كان ذلك غير ممكن أو غير مناسب قانوناً، يجوز للمركز السداد إلى حساب بنكي موثق باسم جهة السداد أو استخدام طريقة قانونية أخرى يتفق عليها خطيًا. يُرد مبلغ الاسترداد الخاص باشتراكات الثنائي أو العائلة عادةً إلى جهة السداد الرئيسية أو جهة السداد الأصلية. يجوز للمركز إجراء عمليات تحقق متناسبة من الهوية ومكافحة الاحتيال والعقوبات والتحقق من عملية السداد.

12-6 حسن النية

يجوز للمركز منح رصيد إضافي بحسن نية، أو تمديد، أو تنازل، أو استرداد خارج نطاق الحقوق المذكورة أعلاه. ولا يُعد القرار المتخذ بحسن نية إقراراً بالمسؤولية، ولا يتضمن تعديلاً عاماً للاتفاقية، ولا يشكل سابقة قانونية.

13- المسؤولية، وتوزيع المخاطر، والالتزامات

13-1 واجب المركز والمسؤولية التي لا يجوز استبعادها

يبذل المركز العناية المعقولة في تقديم الخدمة المتعاقد عليها والحفاظ على بيئة خدمة آمنة بدرجة معقولة. لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يستثني أو يحدد المسؤولية الناشئة عن الاحتيال، أو الخطأ الجسيم، أو التصرف الضار، أو سوء السلوك المتعمد، أو خرق التزام استهلاكي إلزامي، أو المسؤولية عن الوفاة أو الإصابة الشخصية، وفي كل حالة إلى الحد الذي لا يجوز فيه استبعاد هذه المسؤولية أو تقييدها قانوناً.

13-2 المخاطر الملازمة لممارسة التمرينات والخسائر الناجمة عن العضو

يقر العضو بالمخاطر العادية الملازمة للتمارين البدنية، وعليه الالتزام بالبند 18، وقواعد النادي، والتحذيرات المعلنة، وتعليمات الموظفين المعقولة. إلى الحد الذي يسمح به القانون، لا يتحمل المركز المسؤولية عن الخسارة الناتجة عن خرق العضو، أو سوء الاستخدام، أو المشاركة التي تتجاوز الحدود المحددة أو الظاهرة معقولاً، أو تقديم معلومات صحية غير دقيقة أو محجوبة، أو سلوك شخص لا يخضع لسيطرة المركز المعقولة.

13-3 الممتلكات الشخصية

يظل العضو مسؤولاً عن ممتلكاته الشخصية. لا يتحمل المركز المسؤولية عن السرقة أو الخسارة أو التلف. تتحدد أي مسؤولية عن الممتلكات الشخصية لا يمكن استبعادها قانوناً بالخسارة المباشرة والمتوقعة بدرجة معقولة، وسوف تأخذ في الاعتبار الاستهلاك والمبالغ المستردة من التأمين، بشرط مراعاة أحكام القانون الإلزامي.

13-4 الخسارة الاقتصادية وغير المباشرة

إلى الحد الذي يسمح به القانون، لا يتحمل المركز المسؤولية عن الخسائر الاقتصادية غير المباشرة أو التبعية، أو خسارة الأرباح، أو خسارة الفرص، أو فقدان البيانات التي لم تكن متوقعة بدرجة معقولة عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ. بالنسبة للخسارة الاقتصادية المباشرة البحتة، لن تتجاوز مسؤولية المركز التعاقدية الإجمالية رسوم العضوية والخدمات المساعدة التي سددها العضو المتضرر خلال الـ 12 شهراً السابقة للواقعة. لا ينطبق هذا الحد الأقصى على المسؤولية المدرجة في بند 13-1.

13-5 مسؤولية العضو والضيف

يكون العضو مسؤولاً عن الخسارة المباشرة، والتلف، والإصابة، والمطالبات، والتكاليف المعقولة الناجمة عن الخرق، أو الإهمال، أو التصرف المتعمد، أو سوء الاستخدام، أو السلوك غير القانوني من جانب العضو أو الضيف الذي قام العضو بكفالته بالتزاماته، باستثناء ما كان ناتجاً عن إهمال المركز أو خطئه القانوني. تُعد جهة السداد الرئيسية مسؤولةً عن الرسوم المستحقة بموجب باشتراكات الثنائي أو العائلة؛ ويكون كل عضو مرتبط مسؤولاً عن سلوك ذلك الشخص والضيوف المكفولين.

14- البيانات الشخصية والخصوصية

14-1 إشعار الخصوصية والمعالجة القانونية

يعالج المركز البيانات الشخصية وفقاً لإشعار الخصوصية المقدم بشكل منفصل وقانون حماية البيانات الساري في دولة الإمارات العربية المتحدة. يحدد إشعار الخصوصية مسؤول المعالجة، ويوضح الأغراض، والقواعد القانونية، والفئات، والمستلمين، وعمليات النقل الدولي، والحفظ، والأمان، وحقوق الأفراد، ومسار الشكاوى. قد يُحدث ليعكس المعالجة الفعلية أو القانون أو ضوابط تحسين الخدمة، ولكن التحديث لا يغير بأثر رجعي الاتفاق التجاري.

15- الموقع الإلكتروني، التطبيق، السجلات الإلكترونية والقيود القانونية

15-1 المعلومات الواردة على الموقع الإلكتروني والتطبيق

يوفر الموقع الإلكتروني والتطبيق معلومات، ومبيعات، وصلاحية وصول، ووظائف الحجز والحساب. وتظل إتاحة الخدمات والأسعار والأوصاف خاضعة للقسم 1- يجوز للمركز تصحيح الأخطاء الواضحة السابقة للتنفيذ، ويجوز له صيانة القنوات الرقمية، وتأمينها، وتعليقها، أو تحديثها دون تغيير الشروط التجارية المقبولة أو المفعلة إلا بموجب البند 11.

15-2 المراسلات والسجلات الإلكترونية

يجوز إنشاء الطلبات، والتوقيعات، والإشعارات، والفواتير، والسجلات، وإرسالها، والاحتفاظ بها إلكترونياً إلى الحد الذي يسمح به القانون. ويجوز للمركز الاعتماد على حساب موثق، أو قناة اتصال مسجلة، أو سجل سداد، أو نسخة من الوثيقة، أو الخاتم الزمني للنظام باعتباره دليل إثبات، وذلك دون الإخلال بحق الشخص في إثبات وجود خطأ أو احتيال أو استخدام غير مصرح به. وعلى العضو حماية الحساب والإبلاغ الفوري عن أي اختراق له.

15-3 القاصرون والمعاملات عبر الإنترنت

لا يجوز للشخص الذي يقل عمره عن 18 عاماً التسجيل بشكل مستقل أو إجراء معاملات بصفته جهة مسددة متعاقدة. وعلى الوالد أو الوصي القانوني إكمال الإجراء بموجب القسم 6. ولا يمنع هذا العضو الذي يقل عمره عن 18 عاماً من استخدام وظائف التطبيق المناسبة لعمره والمُصرح بها من الوصي والمركز.

15-4 العقوبات والاحتيال والقيود المفروضة على مزودي خدمات السداد

يجوز للمركز رفض معامَلة أو تعليقها أو حظرها أو إنهائها، أو تقييد الوصول إليها، متى كان ذلك مطلوباً بموجب قواعد العقوبات المالية الموجهة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو أي قانون آخر معمول به، أو توجيه حكومي ملزم، أو قيد قانوني يفرضه مزود خدمة سداد خاضع للتنظيم. ويجوز للمركز طلب التحقق المعقول، وليس ملزماً بإكمال المعاملات المحظورة. وفي حال عدم ثبوت وقوع أي إخلال من جانب العضو، تُعالج الأموال غير المستخدمة وفقاً لما يتطلبه القسم 12 والقانون الساري.

16- الباقات، والخدمات الإضافية، والخدمات المسددة

16-1 طبيعة ونطاق الخدمات

يجوز للمركز تقديم باقات، وخدمات إضافية، وخدمات مسددة أخرى من وقت لآخر، بما في ذلك جلسات التدريب الشخصي، والحصص الجماعية المسددة، والبرامج الرياضية والتدريب، وحجوزات أو تأجير ملاعب البادل، وخدمات العافية الاستشفاء، وغيرها من الأنشطة أو المرافق أو الخدمات. ولأغراض هذه الشروط، تُعد الباقات والخدمات الإضافية والخدمات المسددة الأخرى بموجب هذا القسم خدمات ملحقة.

قد تتضمن الباقة أو الخدمة الإضافية أو الخدمة المسددة عدداً محدداً من الجلسات، أو الحصص، أو الحجوزات، أو الساعات، أو النقاط المعتمدة، أو الاستحقاقات الأخرى، أو قد توفر إمكانية الوصول المتكرر أو المستمر إلى خدمة أو مقتنى محدد.

قد يكون لكل باقة أو خدمة إضافية أو خدمة مسددة سعرها الخاص، وفترة صلاحيتها، والكمية أو الاستحقاق المشمول فيها، وشروط الحجز، وقيود الاستخدام، ومتطلبات الأهلية، وقواعد الإلغاء، وشروط السداد، وشروط التجديد، وغيرها من الشروط.

تكون الشروط التجارية الطارئة المطبقة على أي باقة أو خدمة إضافية أو خدمة مسددة هي تلك المعلن عنها للعضو قبل الشراء والمصرح بها أو المدرجة صراحة في التطبيق ذي الصلة. وتتاح شروط الحجز والإلغاء والحضور والشروط التشغيلية الأخرى الخاصة بالخدمة بموجب القسم 17.

16-2 الاستخدام الشخصي وغير القابل للنقل

ما لم يُذكر صراحة خلاف ذلك، تُعد الباقات، والخدمات الإضافية، والجلسات، والحصص، والحجوزات، والساعات، والنقاط المعتمدة، أو الاستحقاقات الأخرى المشمولة فيها شخصية للعضو وغير قابلة للنقل.

يتطلب أي نقل أو تنازل عن أي استحقاق، أو استخدامه من قبل شخص آخر بصفته حاملاً لذلك الاستحقاق، الحصول على موافقة خطية مسبقة من المركز. ولا يمنع هذا المشاركين المصرح لهم من المشاركة في خدمة مخصصة لأكثر من شخص واحد.

16-3 الصلاحية والانتهاء

استخدام جميع الجلسات، والحصص، والحجوزات، والساعات، والنقاط المعتمدة، أو الاستحقاقات الأخرى خلال فترة الصلاحية المطبقة على الباقة أو الخدمة الإضافية أو الخدمة المسددة ذات الصلة. وفي حال شراء باقة أو خدمة إضافية أو خدمة مسددة أخرى قبل تاريخ الافتتاح الرسمي وكانت الخدمة ذات الصلة غير متاحة للاستخدام العادي عموماً قبل ذلك التاريخ، تُمدد فترة صلاحيتها تلقائياً بحدد الأيام التقويمية بدءاً من تاريخ الشراء وتضمينه، وحتى تاريخ الافتتاح الرسمي واستثنائه. ولا يؤدي هذا التمديد إلى زيادة سعر الباقة أو الخدمة الإضافية أو الخدمة المسددة، ولا ينشئ أي التزام سداد إضافي.

تنتهي صلاحية أي استحقاق غير مستخدم بنهاية فترة الصلاحية المطبقة عليه دون استرداد مالي، أو ائتمان، أو تمديد، أو ترحيل، باستثناء الحالات التالية:

(أ) عدم قدرة المركز على توفير إمكانية توفر معقولة للخدمة ذات الصلة خلال فترة الصلاحية المطبقة؛

(ب) إلغاء المركز لخدمة مؤكدة وعدم قدرة العضو بشكـل معقول على استخدام الاستحقاق المسترد قبل انتهاء الصلاحية؛

(ج) تطبيق تجميد أو تعليق معتمد وتأكيد المركز لتمديد فترة الصلاحية؛

(د) موافقة المركز على خلاف ذلك خطياً؛ أو

(هـ) انطباق نص قانوني يتطلب معالجة أخرى بموجب القانون الساري.

قد يكون للباقات والخدمات الإضافية والخدمات المسددة المختلفة فترات صلاحية وحدود استخدام وشروط تجارية أخرى مختلفة. ولا تسري الشروط المطبقة على منتج أو خدمة واحدة على منتج أو خدمة أخرى ما لم يُذكر ذلك صراحة.

16-4 الترتيبات الدورية والاعتماد على العضوية

يمكن أن تعمل الباقة أو الميزة الإضافية أو الخدمة المسددة على أساس مرة واحدة، أو لمدة محددة، أو بشكل دوري، أو عن طريق التجديد التلقائي.

وفوقاً لما إذا كانت تعمل على أساس دوري أو بتجديد تلقائي، فإن الحد الأدنى للمدة، فترة الفوترة، وتكرار السداد، وأساس التجديد، وإشعار الإلغاء، وغيرها من شروط السداد الدوري المطبقة، ي الشروط التي تم الإفصاح عنها للعضو قبل الشراء والمحددة في الطلب ذات الصلة أو شروط المنتج المطبقة.

قد تتوفر الباقة أو الميزة الإضافية أو الخدمة المسددة للعملاء دون الحاجة إلى عضوية، أو قد تكون مشروطة بالحفاظ على عضوية نشطة، وفقاً لما يتم الإفصاح عنه قبل الشراء.

وفي حال كانت العضوية النشطة متطلباً أساسياً، سيتم الإفصاح عن هذا الشرط، وعن تبعات تعليق العضوية أو انتهائها أو إنهائها (حيثما ينطبق ذلك)، قبل الشراء.

17- استخدام الخدمات المسددة وحجزها وإلغاؤها

17-1 الحجوزات والشروط الخاصة بالخدمات

عندما تتطلب الخدمة المسددة حجوزات مسبقة، على العضو الحجز أو الإلغاء أو إعادة الجدولة وفقاً لشروط الحجز والإلغاء والحضور المطبقة على تلك الخدمة.

قد تكون للخدمات المختلفة فترات حجز، وفترات إلغاء، وقواعد إعادة جدولة، وقواعد إلغاء متأخر، وقواعد عدم الحضور، ومتطلبات حضور، وشروط أخرى خاصة بكل خدمة، بشرط الإفصاح عن الشروط ذات الصلة قبل تأكيد الحجز.

في حال عدم الإفصاح عن فترة إلغاء مختلفة للخدمة المعنية، على العضو الإلغاء أو إعادة الجدولة قبل 24 ساعة على الأقل من الموعد المحدد للبدء.

17-2 الإلغاء المتأخر وعدم الحضور

يجوز اعتبار الإلغاء الذي يتم بعد الموعد النهائي المطبق للإلغاء إلغاءً متأخرًا.

قد يترتب على الإلغاء المتأخر أو عدم الحضور اعتبار الجلسة أو الحصة أو الحجز أو وقت استخدام الملعب أو الرصيد أو أي استحقاق آخر ذي صلة مستخدمًا بالكامل.

وحيثما تم الإفصاح صراحةً عن ذلك قبل الحجز، قد يترتب على الإلغاء المتأخر أو عدم الحضور، بدلًا من ذلك أو بالإضافة إليه، فرض رسوم أو تقييد الحجز مؤقتًا أو تطبيق أي تبعات معقولة أخرى تتناسب مع الخدمة المعنية.

يجوز للمركز التنازل عن تبعة الإلغاء المتأخر أو عدم الحضور في حالات الطوارئ المثبتة أو الظروف الأخرى التي يقبلها المركز.

17-3 التأخر

لا يخول الوصول المتأخر العضو الحق في تمديد الخدمة المحجوزة بعد وقت انتهائها المحدد.

وبحسب طبيعة الخدمة، يجوز للمركز تقصير مدة الخدمة أو رفض أو تقييد الدخول المتأخر عندما يكون ذلك ضروريًا بشكل معقول لأسباب تتعلق بالسلامة أو لأسباب تشغيلية أو لتجنب إزعاج الأعضاء الآخرين.

إذا وصل العضو متأخرًا بدرجة تجعل تقديم الخدمة المعنية غير ممكن بشكل معقول، يجوز للمركز اعتبار الحجز مستخدمًا.

بالنسبة للتدريب الشخصي، إذا تأخر العضو أكثر من 20 دقيقة، يجوز للمدرب إلغاء الجلسة واعتبارها مستخدمة.

17-4 إلغاء المركز وإخفاق تقديم الخدمة

إذا ألغى المركز خدمة مسددة ومؤكدة، فسيقوم المركز، بحسب ما يتناسب مع طبيعة الخدمة، بما يلي:

(أ) عرض إعادة حجز معقولة؛

(ب) إعادة الجلسة أو الحصة أو الحجز أو الرصيد أو أي استحقاق آخر ذي صلة؛

(ج) تقديم خدمة بديلة مناسبة؛ أو

(د) تقديم أي تعويض أو معالجة معقولة أخرى.

عندما يتم إلغاء التدريب الشخصي من قبل المركز أو المدرب، يجوز للمركز عرض إعادة الحجز مع المدرب نفسه أو مع مدرب بديل مؤهل بشكل مناسب، أو إعادة رصيد الجلسة ذي الصلة.

إذا تأخر المدرب الشخصي أكثر من 10 دقائق، فسيقوم المركز، حيثما كان ذلك ممكنًا بشكل معقول، بتوفير تمديد متناسب أو إعادة رصيد الجلسة ذي الصلة أو تقديم تعويض أو معالجة معقولة أخرى.

إذا رفض المركز الأداء السليم أو أخفق فيه أو تأخر فيه بشكل غير معقول، فإن أي استرداد أو رصيد أو تعويض أو معالجة أخرى تخضع للبند 12 والقانون الواجب التطبيق.

17-5 التدريب الشخصي: تعيين المدرب والصحة

عند تقديم التدريب الشخصي، يجوز للمركز تعيين أو استبدال مدرب مؤهل بشكل مناسب ومسجل، حيثما كان التسجيل مطلوبًا.

لا يُضمن توفر مدرب معين بالاسم ما لم يؤكد المركز ذلك صراحةً خطيًا.

لا يقوم المدربون بتشخيص الحالات الطبية أو وصف العلاج أو تقديم المشورة الطبية.

يجوز للمدرب إيقاف المشاركة أو تقييدها أو تعديلها عندما يكون ذلك ضروريًا بشكل معقول للسلامة، أو طلب الحصول على تصريح طبي مناسب، أو إحالة العضو إلى أخصائي طبي وفقًا للبند 18.

17-6 التعليق والإنهاء والاستحقاقات غير المستخدمة

لا يؤدي تجميد العضوية أو التعليق من جانب العضو أو الإخلال بالالتزامات تلقائيًا إلى تمديد فترة صلاحية أي باقة أو جلسة أو حصة أو حجز أو رصيد أو أي استحقاق مدفوع آخر، ما لم تنص شروط المنتج المعمول بها أو التأكيد الخطيً الصادر عن المركز صراحةً على خلاف ذلك.

لا ينشئ إنهاء العضوية أو إلغاؤها أو تعليقها أو انتهاء صلاحيتها، في حد ذاته، حقًا في استرداد أو رصيد أو تمديد فيما يتعلق بأي باقة أو إضافة أو خدمة مدفوعة غير مستخدمة.

يعتمد استمرار استخدام أي استحقاق غير مستخدم بعد انتهاء العضوية على الشروط المطبقة على الباقة أو الإضافة أو الخدمة المدفوعة ذات الصلة، وعلى أي متطلبات سارية للدخول أو الأهلية.

عندما تكون الباقة أو الإضافة أو الخدمة المدفوعة مشروطة صراحةً بوجود عضوية نشطة، يجوز أن تنتهي أو تُعلق أو تصبح غير متاحة عند إنهاء العضوية أو انتهاء صلاحيتها أو تعليقها وفقًا للشروط التي تم الإفصاح عنها قبل الشراء.

يخضع التعامل مع أي قيمة غير مستخدمة بعد الإلغاء أو التعليق أو الإنهاء أو انتهاء الصلاحية لشروط المنتج المعمول بها وللبند 12، مع تطبيق البند 8 عندما يتعلق الحدث المعني بالعضوية.

لا يكون هناك استحقاق لاسترداد أو رصيد أو تمديد أو أي تعويض آخر لمجرد تغيير الرأي أو عدم الاستخدام أو عدم الحضور أو عدم استخدام استحقاق تم شراؤه خلال فترة صلاحيته، إلا إذا وافق المركز صراحةً على خلاف ذلك أو كان القانون الواجب التطبيق يوجب تقديم تعويض.

18- الصحة والسلامة

18-1 المسؤولية الصحية والإقرار

بتقديم الطلب وفي كل مرة يشارك فيها العضو، يؤكد العضو، حسب أفضل ما لديه من علم، ما يلي: أن أي استبيان صحي وأي معلومات صحية مقدمة كاملة ودقيقة؛ وأن العضو على دراية بحالته الصحية الحالية ولياقته البدنية وأدويته وحالة الحمل لديه وأعراضه وقيوده البدنية ذات الصلة بالمشاركة؛ وأن العضو قد حصل على جميع المشورة الطبية المطلوبة بشكل معقول فيما يتعلق بأي حالة أو عرض أو دواء أو حمل أو إصابة سابقة أو توصية مهنية معلومة؛ وأنه لا يوجد سبب معلوم يمنع المشاركة، باستثناء ما تم الإفصاح عنه للمركز.

يظل العضو مسؤولًا عن اتخاذ القرار، بناءً على المشورة المهنية المناسبة، بشأن ما إذا كان سيشارك وكيفية مشاركته ضمن الحدود الشخصية الآمنة. ولا يعني هذا الإقرار أن المركز قد قيّم اللياقة الطبية أو ضمنها.

18-2 الإفصاح المستمر وضوابط السلامة وحالات الطوارئ

يلزم على العضو تحديث المعلومات الصحية ومعلومات الطوارئ ذات الصلة فورًا، وإبلاغ المدرب أو المشرف بأي قيد وظيفي ذي صلة بنشاط ما. ويلزم على العضو الامتثال لمتطلبات الصحة ومكافحة العدوى والمعدات والمنشأة وحالات الطوارئ المنصوص عليها في قواعد النادي والتحذيرات الموضوعة والتعليمات المعقولة الصادرة عن الموظفين، بما في ذلك إيقاف أي نشاط فورًا عند ظهور أعراض مقلقة.

عندما يحدد المركز بشكل معقول وجود مصدر قلق يتعلق بالصحة أو السلامة، يجوز له طرح أسئلة متناسبة، أو رفض أو إيقاف نشاط محدد، أو فرض تعديل معقول، أو طلب الحصول على تصريح من أخصائي طبي مرخص ومناسب، أو إحالة العضو للحصول على مشورة مهنية، أو تعليق بعض أو كل حقوق الدخول مؤقتًا إلى أن يتم تقديم معلومات أو تصريح مرضٍ بشكل معقول. وتُعد هذه إجراءات سلامة وليست تشخيصًا أو خدمات طبية، ولا يقوم موظفو المركز والمدربون بالتشخيص أو وصف العلاج أو تقديم المشورة الطبية.

في حالة الطوارئ الظاهرة، يجوز للمركز تقديم الإسعافات الأولية المعقولة ضمن نطاق تدريب الموظفين، واستخدام معدات الطوارئ، والاتصال بخدمات الطوارئ أو جهة الاتصال في حالات الطوارئ أو ولي الأمر، ومشاركة المعلومات اللازمة بشكل معقول للاستجابة. ويظل العضو مسؤولًا عن رسوم العلاج الطبي أو النقل التي تفرضها جهات خارجية، باستثناء الحد الذي تكون فيه ناجمة عن خطأ قانوني من جانب المركز أو يقتضي القانون خلاف ذلك. ولا يؤدي التعليق الناجم عن عدم الإفصاح أو السلوك غير الآمن أو رفض تقديم تصريح معقول تلقائيًا إلى إنشاء حق في التمديد أو الاسترداد.

19- الأحكام القانونية العامة

19-1 الإشعارات والطلبات

يجوز للمركز إرسال الإشعارات الروتينية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة أو إشعارات التطبيق أو أي قناة اتصال مسجلة أخرى. وسيتم إرسال أي إشعار يؤثر على السعر أو التجديد أو الخدمة الجوهرية أو الإخلال بالالتزامات أو التعليق أو الإنهاء مباشرةً إلى أحدث بيانات الاتصال المسجلة، ويُعتبر مستلمًا عند تسليمه دون ظهور رسالة خطأ، مع مراعاة إثبات خلاف ذلك. ويلزم على العضو إبقاء بياناته محدثة.

يجوز تقديم طلب إلغاء العضوية أو الشكوى أو التجميد أو النقل أو الاسترداد من خلال وظيفة التطبيق المخصصة أو البريد الإلكتروني المحدد أو مكتب استقبال النادي أو أي قناة خطيًا أخرى منشورة على موقع المركز الإلكتروني بحيث يمكن تسجيل استلامها.

19-2 التنازل والتعاقد من الباطن

يجوز للمركز التنازل عن الاتفاقية أو نقلها إلى شركة تابعة أو إلى مشتري نشاط النادي بموجب إشعار خطيً مباشر، شريطة ألا يؤدي النقل إلى تقليل حقوق العضو بشكل جوهري وأن يتولى المنقول إليه التزامات مقدم الخدمة. ويجوز للمركز التعاقد من الباطن لتنفيذ الالتزامات مع بقائه مسؤولًا بالقدر الذي يقتضيه القانون. ولا يجوز للعضو نقل العضوية إلا وفقًا للبند 9، كما لا يجوز له نقل أو التنازل عن أي استحقاق إضافي إلا بالقدر المسموح به بموجب البند 16.

19-3 الاتفاق الكامل والاعتماد

تسجل الاتفاقية الشروط التعاقدية بين الطرفين وتحل محل أي مناقشات سابقة متعارضة معها. ولا تستبعد الاتفاقية المسؤولية عن الاحتيال أو الإفصاح الإلزامي أو عرض ترويجي مكتوب ومدمج في الاتفاقية أو بيان مضلل بشكل جوهري اعتمد عليه العضو بصورة مشروعة.

19-4 قابلية الفصل والتفسير وفقًا للقانون

إذا كان أي شرط غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، فسيتم حذفه أو الحد من صلاحيته فقط بالقدر الأدنى اللازم، ويستمر باقي الاتفاقية حيثما كان ذلك قانونيًا. ويحل حكم إلزامي محل الشرط غير الصالح. ولا يمنح أي شرط المركز سلطة منفردة لتحديد مدى توافقه مع القانون أو التفسير النهائي للاتفاقية ضد العضو.

19-5 عدم التنازل وتراكم سبل الانتصاف

لا يُعد التأخير أو التنازل أو الممارسة الجزئية لأي حق تنازلًا عنه. ولا يسري التنازل إلا على الحالة المحددة التي تم تأكيدها خطيًا. وتكون الحقوق وسبل الانتصاف التعاقدية والقانونية للمركز تراكمية بالقدر الذي يسمح به القانون، ولكن لا يجوز للمركز الحصول على تعويض مزدوج عن الخسارة نفسها.

19-6 القانون الواجب التطبيق والمحاكم

تخضع الاتفاقية وأي التزام غير تعاقدي ناشئ عنها للقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة والقوانين السارية في إمارة دبي. ومع مراعاة أي جهة أو اختصاص قضائي إلزامي للمستهلك، تكون محاكم دبي صاحبة الاختصاص القضائي الحصري.

19-7 اللغة

تصدر الاتفاقية باللغتين العربية والإنجليزية. وفي حال وجود تعارض، يسود النص العربي بالقدر المطلوب لأغراض التفسير أو السريان أمام السلطات والمحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة. ولن يستخدم المركز شرط اللغة لتقليص حق من حقوق المستهلك تم منحه بوضوح.

19-8 الاستمرار

تظل حقوق السداد المستحقة، والمقاصة المشروعة والمسؤولية ومعالجة البيانات وأحكام تسوية المنازعات وأي شرط يُقصد بطبيعته أن يستمر، سارية بعد انتهاء الاتفاقية أو إنهائها.